القاضي التنوخي
241
نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة
الغائط ، قام الآخر معه ، وإن لم يكن محتاجا . وانّ أباهما حدّثهم ، انّه : لمّا ولدا ، أراد أن يفرّق بينهما ، فقيل له إنّهما يتلفان ، لأنّ التزاقهما من جانب الخاصرة ، وإنّه لا يجوز أن يفصلا ، فتركهما ، وكانا مسلمين . فأجازهما ناصر الدولة ، وخلع عليهما . وكان الناس بالموصل يصيرون إليهما ، فيتعجّبون منهما ، ويهبون لهما . قال أبو محمد : وأخبرني جماعة : أنّهما خرجا إلى بلدهما ، فاعتلّ أحدهما ومات ، وبقي أيّاما حتى أنتن ، وأخوه حيّ ، لا يمكنه التصرّف ، ولا يمكن الأب ، دفن الميت ، إلى أن لحقت الحي ، علَّة من الغم والرائحة ، فمات أيضا ، فدفنا جميعا . وكان ناصر الدولة قد جمع لهما الأطباء ، وقال : هل من حيلة في الفصل بينهما ؟ فسألهما الأطباء عن الجوع ، هل تجوعان في وقت واحد . فقال : إذا جاع الواحد منّا تبعه جوع الآخر بشيء يسير من الزمان ، وإن شرب أحدنا دواء مسهلا ، انحل طبع الآخر بعد ساعة ، وقد يلحق أحدنا الغائط ، ولا يلحق الآخر ، ثم يلحقه بعد ساعة . فنظروا فإذا لهما جوف واحد ، وسرّة واحدة ، ومعدة واحدة ، وكبد واحد ، وطحال واحد ، وليس [ في موضع ] الالتصاق ، أضلاع ، فعلموا أنّهما إن فصلا تلفا . ووجدوا لهما ذكرين ، وأربع بيضات . وكان ربما وقع بينهما خلاف وتشاجر ، فتخاصما أعظم خصومة ، حتى ربما حلف أحدهما لا كلَّم الآخر ، أيّاما ، ثم يصطلحان . المنتظم 7 / 17